السؤال
سئل: في أخوين نشأ في معيشة واحدة وأخذا في العمل والسعي في التجارة والتكسب كل منهما قدر استطاعته حتى حصلت بينهما عقارات ومنقولات وغير ذلك ثم أراد أحدهما القسمة والانفصال عن الآخر فأبى ذلك الآخر وأخذ يدّعي على من طلب القسمة بأن له عنده أموال تجارة وغيرها وبعد المنازعات الكثيرة ترك المدّعي دعواه وتراضيا واقتسما كامل ما بيدهما مناصفة بعد المصادقة على الاشتراك قسمة شرعية وأبرأ كل منهما الآخر براءة عامة من كل تداع وخصومة وأنه لا يستحق كل منهما قبل أخيه حقا ولا استحقاقا ولا دعوى وكل منهما مقر بذلك وهو من أهل الإقرار بحضور شهود عدول وكتب محضر شرعي مذكور فيه كل ذلك وأمضاه كل منهما وكل من الشهود بخطه ووقعوا عليه بأختامهم وتفرقا على ذلك ثم قدما ذلك المحضر إلى الحكومة لتعتمد انفصالها وترك التداعي بينهما والآن رجع أحدهما يدّعي بما كان يدّعي به أوّلا من أموال التجارة فهل والحال هذه لا تسمع دعواه المذكورة ولا يقبل رجوعه.
الإجابة
أجاب: نعم لا تسمع دعواه المذكورة والحال هذه بما سبقت به الدّعوى منه على أخيه بعد تركها والإبراء العام على هذا الوجه لتصريحهم بعدم سماعها بعده إلا بحق حادث والله سبحانه وتعالى أعلم.