السؤال
سئل: في رجل اشترى من جماعة ذكور جنينة وساقية بثمن معلوم وأسقطوا حقهم له في ثلاثة وعشرين فدان طين ونصف واستولى على ذلك كله مدة من السنين وبيده وثيقة بذلك، ثم مات واحد من الجماعة المذكورين عن أولاد ذكور وأرادوا هم وباقي الجماعة الرجوع على المشتري المذكور الذي هو المسقط له في جميع ما ذكر متعللين بأن البيع والإسقاط كانا بالإكراه فهل لا عبرة بتعللهم حيث لم يثبت الإكراه بالوجه الشرعي.
الإجابة
أجاب: إذا لم يثبت الإكراه الشرعي على البيع والإسقاط لا يكون للبائع والمسقط حق الفسخ كما لا يكون للوارث والحال هذه والله تعالى أعلم.