السؤال
سئل: في رجل اشترى من آخر دار خربة بثمن المثل واستولى عليها المشتري وبناءها وصار يتصرف فيها مدة إحدى عشرة سنة، ثم بعده مضي هذه المدة أراد البائع أن يرجع على المشتري متعللا بأنه باعها له بثمن بخس وذلك للحيلة على إبطال البيع فهل لا عبرة بتعلله بذلك بدون وجه شرعي ويكون البيع صحيحا نافذا، حيث كان الثمن ثمن المثل في زمن البيع بقول أهل الخبرة.
الإجابة
أجاب: إذا صدر البيع صحيحاً نافذاً لا يكون لأحد المتعاقدين فسخه بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم