حكم الرجوع في البيع بسبب الغبن وارتفاع قيمة المبيع

السؤال
سئل: في رجلين يملكان دارا بنى فيها أحدهما بناء لنفسه بغير إذن شريكه بأنقاض اشتراها وغير بعض معالمها، ثم بعد ذلك باع الشريك الثاني الذي لم يبن فيها حصته في الدار المذكورة لشريكه بثمن معلوم من الدراهم بقيمتها خالية عما أحدث فيها من البناء ووضع الشريك المشتري يده على جميع الدار المذكورة مدة والآن أراد البائع الرجوع على المشتري المذكور وفسخ البيع متعللا بأن المشتري غبنه في بيع ا المذكورة غبنا فاحشا، ولم يدع البائع الغرور في البيع فأنكر المشتري المذكور دعواه ذلك فهل إذا لم يثبت البائع الغبن المذكور والغرور لو ادعاه أيضا بالبيئة الشرعية لا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات الشرعية ولا يكون له فسخ البيع بتعلله المذكورة ولا ينظر لارتفاع قيمتها بسبب بناء الشريك المشتري فيها قبل الشراء.
الإجابة

أجاب: دعوى المدعي على فرض صحتها وكونها ملزمة لا يقضي له بمجردها بدون إثباتها بطريق شرعي ولا تعتبر زيادة القيمة بسبب ما أحدثه المشتري المذكور قبل شرائه من البناء في الدار لنفسه والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر