حكم الرجوع عن الشهادة بعد عقد النكاح

السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِبنت بَالِغَةٍ مِنْ وَلِيِّهَا، وَعَقَدَ عَلَيْهَا عَقْدًا شَرْعِيًّا وَدَفَعَ صَدَاقَهَا بِتَمَامِهِ، فَلَمَّا أَرَادَ الدُّخُولَ بِهَا؛ ادَّعَى رَجُلٌ اسْمُهُ صَالِحٌ بِأَنَّهُ عَقْدَ عَلَى الْبِنْتِ الْمَذْكُورَةِ عَقْدًا قَبْلَ هَذَا، وَأَقَامَ بَيِّنَةٌ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ حُجَّةً لَدَى قَاضِي الرَّمْلَةِ، وَالْبَيِّنَةُ الْمَذْكُورَةُ رَجَعَتْ عَنْ شَهَادَتِهَا مِنْ غَيْرِ إِكْرَاهِ بِحَضْرَةِ جَمْعِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالُوا صَرِيحًا أَذْنَبْنَا فِي شَهَادَتِنَا، فَهَلْ حَيْثُ رَجَعُوا عَنِ الشَّهَادَةِ وَظَهَرَ كَذِبُهُم تَكُونُ الْمَرْأَةُ لِلرَّجُل الَّذِي عَقَدَ عَلَيْهَا، وَدَفَعَ الصَّدَاقَ وَيُنْقَضُ الْحُكْمُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَادِفٌ مَحِلَّا، كَيْفَ الْحَالُ؟
الإجابة

أَجَابَ: لَا يُنْقَضُ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِرُجُوعِ الشُّهُودِ، وَيَلْزَمُهُمُ التَّعْزِيرُ وَالْجَزَاءُ عَلَيْهِمْ فِي الْيَوْمِ الْمَشْهُودِ، وَشَرْطُ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ الَّذِي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الرُّجُوعِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ قَاضٍ، فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ عِنْدَ غَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَ الْغَيْرُ شُرَطِيًّا، وَالتَّعْزِيرُ لَازِمٌ لَهُمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِارْتِكَابِهِمِ الْمَعْصِيَةَ، وَهِيَ مُوجِبَةٌ لِلتَّعْزِيرِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى الزَّوْجِ الْمَشْهُودِ لَهُ: لِعَدَمِ سَرَيَانِ رُجُوعِهِمَا عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر