السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلَيْنِ صَادَرَهُمَا الْوَالِي وَحَبَسَهُمَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: خَلَّصْنَا مِنْ مُصَادَرَتِهِ بِدَفْعِ الْمَالِ الَّذِي طَلَبَهُ، وَنِصْفُهُ عَلَيَّ وَنِصْفُهُ عَلَيْكَ فَفَعَلَ، هَلْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟
الإجابة
أَجَابَ: لَهُ الرُّجُوع، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لَهُ: لِتَرْجِعْ عَلَيَّ، فَفِي (الْبَزَّازِيَّةِ) قَالَ لِرَجُلٍ: خَلَّصْنِي مِنْ مُصَادَرَةِ الْوَالِي، أَوْ قَالَ الْأَسِيرُ ذَلِكَ، قِيلَ: لَا يَرْجِعُ فِيهِمَا بِلَا شَرْطِ الرجوع، وَقِيلَ فِي الْأَسِيرِ: يَرْجِعُ بِلَا شَرْطٍ لَا فِي الْمُصَادَرَةِ، وَالْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ عَلَى أَنَّهُ يَرْجِعُ فِيهِمَا بِلَا شَرْطِ الرُّجُوعِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ . انْتَهَى.
وَمِثْلُهُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْكُتُبِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.