حكم الذهاب بالدابة إلى مكان معين بأجر

السؤال
سُئِلَ في رجل قال لآخر: إن ذهبت بهذه الدابة إلى الحيرة،فبدرهم وإن جاوزتها إلى الفارسية، فبدرهمين، فهل جاز، ويجب أجر ما عمل أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، جاز عند الإمام، وأيهما وجد لزم ما سمي؛ لوجوب الأجر بالعمل، وكذا إذا قال له: إن حملت عليها إلى الحيرة كُرَّ شعير، فبدرهم، وإن حملت عليها كُرَّبُرِّ إلى الحيرة، فبدرهمين، جاز عند الإمام، خلافاً لهما ؛ كما في «الملتقى».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر