السؤال
سئل: في رجل واضع يده على قطعة أرض مغروسة نخلا محدودة بحدود أربعة بطريق الميراث عن أبيه وجده من مدّة تزيد عن خمسين سنة وهو يتصرّف فيها تصرّف الملاك في أملاكهم هو وأبوه وجده من قبله ولم يدع ولم ينازعه فيها أحد والآن ادّعى عليه رجل كان مشاهدا لتصرّف واضع اليد بأن له حقا عن أبيه فيها فأنكر واضع اليد دعواه فهل إذا كان أبو المدّعي وجده حاضرين في البلد مشاهدين لتصرّف واضع اليد كل منهما مدّة تزيد عن خمسين سنة ولم ينازعاه فيها لا تسمع دعوى المدّعي المذكور والحال هذه.
الإجابة
أجاب: إذ تحقق ما يمنع سماع دعوى المورث الأصلي بالوجه الشرعي كسكوته خمس عشرة سنة فأكثر مع مشاهدة تصرّف واضع اليد من غير مانع يمنعه عن الدّعوى لا تسمع دعوى وارثه والله تعالى أعلم.