حكم الدعوى على دابة

السؤال
سئل: في رجل ادّعى على آخر دابّة فأنكر المدّعى عليه دعواه، فهل إذا أقـام المدّعي بيّنة تشهد له يحكم له بها إذا أحضرها وإن تعذر إحضارها يكفي ذكر قيمتها.
الإجابة

أجاب: إذا أثبت المدّعي دعواه بالبيّنة العادلة يحكم له بالدابّة إن كانت قائمة، وإلا فبقيمتها وإن تعذّر حضورها كفى ذكر قيمتها والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر