السؤال
سئل: في رجل ادّعى على آخر دابّة فأنكر المدّعى عليه دعواه، فهل إذا أقـام المدّعي بيّنة تشهد له يحكم له بها إذا أحضرها وإن تعذر إحضارها يكفي ذكر قيمتها.
الإجابة
أجاب: إذا أثبت المدّعي دعواه بالبيّنة العادلة يحكم له بالدابّة إن كانت قائمة، وإلا فبقيمتها وإن تعذّر حضورها كفى ذكر قيمتها والله تعالى أعلم.