السؤال
سئل: في جماعة واضعين أيديهم على نخل آل لهم بالميراث عن مورثهم من نحو ثلاثين سنة وهم ينتفعون بثمره ويدفعون ما عليه من الأموال إلى الديوان فالآن ادّعى عليهم آخرون بأنه وقف وأظهروا بذلك وثيقة مقطوعة الثبوت لم يثبت مضمونها بشهادة بيّنة شرعية والحال أنهم حاضرون موجودون مشاهدون لتصرّف واضعي اليد المدّة المذكورة ولم يدعوا ولم ينازعوا من غير مانع شرعي.
فهل لا عبرة بدعواهم المجردة عن الإثبات الشرعي ولا عبرة بالوثيقة المقطوعة الثبوت.
الإجابة
أجاب: لا يقضى بالوقف بمجرد دعوى المدّعي ذلك بدون إثبات شرعي وحجج الشرع ثلاث البيّنة والإقرار والنكول وليس الصك منها فلا يقضى بمجرده والله تعالى أعلم.