السؤال
سئل: في رجل واضع يده على نصف ساقية وتصرّف فيها بالهدم والبناء والإجارة والإعارة والإدارة واستمر على ذلك نحو مدّة طويلة تزيد على عشرين سنة من غير منازع ولا معارض، ثمّ مات ذلك الرجل وترك أولادًا وضعوا أيديهم على نصف السّاقية المذكورة عوضا عن أبيهم وتصرّفوا أيضا مثل تصرّف والدهم وأقاموا على ذلك مدّة مستطيلة تزيد على عشرين سنة. فبعد ذلك ظهر جماعة وادّعوا أن لهم استحقاقا في نصف السّاقية المذكورة والحال أنّهم حاضرون مشاهدون لتصرّف واضعي اليد ومورثهم قبله المدّة المذكورة ولم يدعوا ولم ينازعوا من غير مانع شرعي يمنعهم من الدّعوى ومع ذلك واضعو اليد ينكرون دعواهم، فهل لا تسمع والحال هذه.
الإجابة
أجاب: لا تسمع الدّعوى بعد مضي خمس عشرة إلا في الإرث والوقف ووجود عذر شرعي والله تعالى أعلم.