السؤال
سئل: في رجل ادّعى على امرأة بأن له من قبل جده ميراثًا في دار تحت يدها فأنكرت المرأة دعواه وأظهر ورقة مقطوعة الثبوت وقد مضى على وضع يد المرأة المذكورة نحو خمسين سنة وزيادة فهل لا عبرة بدعوى الرجل المذكور المجردة عن الإثبات الشرعي ولا يعول على ورقة مقطوعة الثبوت شرعًا.
الإجابة
أجاب: لا تسمع الدّعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف ووجود عذر شرعي فإذا أثبت الرجل المذكور دعواه بالوجه الشرعي قضي له بمدعاه حيث لا مانع وإن لم يثبت دعواه لا معارضة له مع واضعة اليد ولا يقضى بمجرد الخط والله تعالى أعلم.