السؤال
سئل: في رجل اشترى مكاناً خرباً من ملاكه ووضع يده عليه أكثر من ثلاثين سنة وهو يتصرّف فيه بالهدم والبناء المدّة المذكورة والآن ادعت عليه امرأة بأن لها حصّة في المكان المذكور فأنكر دعواها والحال أنها كانت حاضرة موجودة ومشاهدة لشرائه من ملاكه وقبضه ولتصرّفه فيه بالهدم والبناء وغيره مدّة تزيد على ثلاثين سنة وهي ساكتة لم تدع ولم تنازع من غير مانع يمنعها من ذلك فهل لا تسمع دعواها والحال هذه.
الإجابة
أجاب: لا تسمع الدّعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف ووجود عذر شرعي وصرّحوا بأن مشاهدة الأجنبي البيع والتسليم وتصرّف المشتري هدما وبناء مانع من سماع الدّعوى أيضا وإن لم يمض تلك المدّة والله تعالى أعلم.