السؤال
سئل: في رجل واضع يده على دار من مدّة تزيد على عشرين سنة وهو يتصرّف فيها بأنواع التصرّفات الشرعية المدّة المذكورة ولم ينازعه فيها أحد والآن ادّعى رجلان من أهل البلد مشاهدان لتصرّف واضع اليد بأن لهما حصّة فيها عن أبيهما فأنكر واضع اليد دعواهما والحال أن أباهما كان مشاهدا لتصرّف واضع اليد مدّة تزيد على خمس عشرة سنة ولم يدع ولم ينازع وهو ساكت المدّة المذكورة ولم يمنعه مانع شرعي عن الدّعوى فهل والحال هذه لا تسمع دعوى الرجلين المذكورين حيث أنكر المدّعى عليه دعواهما وجحدها ولا عبرة بدعواهما المذكورة.
الإجابة
أجاب: نعم لا تسمع دعواهما المذكورة إن كان الواقع ما هو مسطور بالسؤال والله تعالى أعلم.