حكم الدعوى بعد مضي مدة طويلة على الاغتصاب

السؤال
سئل: في محل مشترك بين أشخاص ضعفاء اغتصبه منهم رجل من أولي الشوكة الرأساء وكان بعضهم مقيما والبعض مسافرا ومضت مدّة أربعين سنة وهو غاصب له وهذا البعض المقيم لا قدرة له على غاصبه فلم يقم دعوى عليه إلى أن مات الغاصب فحضر البعض الغائب فهل بعد مضي تلك المدّة على هذه الحالة لملاك هذا المكان إقامة الدّعوى حيث صارت في الإمكان أم كيف الحال أفيدوا الجواب.
الإجابة

أجاب: إذا مضى على الدّعوى ثلاث وثلاثون سنة فأكثر لا تسمع إلا إذا كان هناك عذر شرعي في تركها يمنع التمكن منها وقد صرّحوا بأن من العذر الذي تسمع م الدّعوى مع الترك وإن طالت المدّة غيبة أحد الخصمين المدّعي أو المدّعى عليه مسافة السفر أو كون المدّعى عليه حاكما جائرا يخاف منه لعدم التمكن حينئذ فمن له عذر شرعي من هؤلاء الأشخاص يوجب سماع دعواه بعد هذه المدّة المذكورة في السؤال تسمع منه الدّعوى ومن لا فلا والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر