تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم الدعوى بعد مضي المدة

السؤال
سئل: في بئر مشتركة نصفها لرجل ونصفها الثاني لرجلين وكل من الرجل والرجلين واضع يده على حصته عن أبيه عن جده من مدّة مائة وثمانين سنة يتصرّف فيها لنفسه تصرّف لملاك في أملاكهم من غير منازع ولا مدافع له تلك المدّة والآن ادّعى مالكا النصف على مالك النصف بأن لهما حقا في حصته فأنكر المدّعى عليه دعواهما. فهل إذا لم يدّعيا إرثا ولم يكن هناك عذر شرعي يمنع من الدّعوى والطلب وكانا حاضرين ومشاهدين لتصرّف واضع اليد على ذلك النصف مدّة تزيد عن ثلاثين سنة وهما ساكتان من غير منازع لا تسمع دعواهما بعد مضي تلك المدّة ويمنعان من معارضة واضع اليد بدون وجه شرعي.
الإجابة
أجاب: لا تسمع الدّعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف ووجود عذر شرعي والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر