السؤال
سئل: في جماعة يملكون بعض نخيل وساقية وجانب طين زراعة تلقوه بالإرث عن آبائهم وأجدادهم، وهم واضعون أيديهم على ما ذكر مدةً تزيد على ثلاثمائة سنة هم وأصولهم من قبلهم. فالآن ادّعى جماعةٌ أنهم يستحقون حصّة في ذلك عن مورثهم. فأنكر واضعو اليد دعواهم، مع أن مورثهم كان موجودًا، مشاهدًا لتصرّف واضعي اليد، ومورثهم مدةً تزيد على ثلاث وثلاثين سنة، ولم يعارض ولم ينازع مع التمكن حتى مات. فهل والحال هذه لا تُسمع دعوى المدعين؟
الإجابة
أجاب: نعم، لا تُسمع الدعوى والحال هذه، والله تعالى أعلم.