السؤال
سئل: في رجل واضع يده على دار تلقاها عن أبيه وجده مدّة تزيد على ستين سنة فادّعى الآن جماعة على واضع اليد أنهم يستحقون حصّة في الدار بطريق الميراث عن أمهم فأنكر واضع اليد دعواهم وجحدها والحال أن أمهم كانت حاضرة بالبلد ومشاهدة لتصرّف واضع اليد وأبيه من قبله وهي ساكتة تلك المدّة من غير منازعة ومن غير مانع شرعي يمنعها عن الدّعوى فهل لا تسمع دعوى المدّعين لذلك بعد مضي هذه المدّة حيث أنكر المدّعى عليه دعواهم وجحدها.
الإجابة
أجاب: نعم لا تسمع الدّعوى المذكورة إن كان الواقع ما هو مسطور بالسؤال والله تعالى أعلم.