السؤال
سئل: في رجل له قطعة أرض فيها بعض بناء ينتفع بها في شؤونه عن أبيه واضع يده عليها مدّة طويلة تزيد على خمس وعشرين سنة ادّعى عليه رجل بأن له فيها حصّة أبيه والحال أن أباه شاهد مورث المدّعى عليه وهو يتصرّف فيها تصرّف الملاك في عن أملاكهم مدّة تزيد على خمس عشرة سنة وهو حاضر وساكت لم يدع ولم ينازع من غير مانع شرعي يمنعه من ذلك فهل لا تسمع دعواه حيث كان مورث المدّعى عليه ملكها بالشراء من مالكها ووضع عليها يده المدّة المذكورة.
الإجابة
أجاب: لا تسمع الدّعوى بعد خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف ووجود مانع شرعي فسكوت مورث المدعي عن دعواه الملك على الوجه المذكور مانع من سماع دعواه فلا تسمع دعوى وارثه إذ ما ثبت في حق المورث يثبت في حق الوارث والله تعالى أعلم.