السؤال
سئل: في رجل واضع يده على دار تلقاها بالإرث عن أبيه وجده مدّة تزيد على مانين سنة وهو يتصرّف فيها هو وأبوه من قبله فادّعى الآن رجل على واضع اليد أنه يستحقها عن أبيه وجده فأنكر واضع اليد دعواه وجحدها والحال أن كلا من أبيه وجده كان حاضرا بالبلد ومشاهدا لتصرّف واضع اليد مدّة تزيد على خمس عشرة سنة وهما امن غير منازعة ومن غير مانع شرعي يمنعهما عن الدّعوى فهل والحال هذه لا تسمع دعوى المدّعي المذكور بعد ذلك حيث أنكر المدّعى عليه دعواه.
الإجابة
أجاب: سكوت مورث المدّعي عن الدّعوى خمس عشرة سنة فأكثر لتصرّف واضع اليد من غير عذر شرعي مع الإنكار يمنع من سماع دعواه فلا تسمع دعوى الوارث بعده إذ ما ثبت في حق المورث يثبت في حق وارثه والله تعالى أعلم.