تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في ورثة يملكون دارًا خربة عن مورّثهم وتحرّرت لهم حجّة أيلولة عن المورث المذكور باعوها لرجل آخر بثمن معلوم وقبضها المشتري بحضور بيّنة شرعيّة وهناك رجل أجنبي جار لتلك الأرض كان حاضرا وقت البيع والتسليم للمشتري وعالما بذلك وتحرّر للمشتري بذلك حجّة شرعيّة فتصرّف المشتري فيها بالبناء لنفسه بحضور الجار المذكور وسكوته ولم يدّع فيها ملكاً ولم ينازع بل ساعد المشتري في بنائها بإعارته بعض مواش لنقل بعض مؤن البناء ثم بعد مدة من الزمان ادّعى أن تلك الأرض ملكه تلقاها بالشراء من مورث الورثة المذكورين قبل موته فأنكر الورثة والمشتري دعواه ولم يكن بيده صك يدل على ذلك فهل لا تسمع دعواه والحال هذه حيث كان حاضرا وقت البيع والتسّليم وتصرّف المشتري فيها بالبناء وهو ساكت لم يدّع بشيء بلا مانع يمنعه من الدّعوى.
الإجابة
أجاب: إذا ثبت بالوجه الشرعيّ أن المدّعي المذكور كان حاضرا وقت بيع الورثة تلك الدار وتسليمها للمشتري ومشاهدا لتصرّف المشتري فيها بالبناء وهو ساكت عن الدّعوى بلا عذر شرعيّ ثم ّ ادّعى بعد ذلك لا تسمع دعواه قطعا للحيل والأطماع الفاسدة ويجعل سكوته والحال هذه كالإفصاح وإلا تسمع وهذا الحكم الأجنبي ولو جارا كما صرّحوا به والله تعالى أعلم.