السؤال
سئل: في رجل ادّعى على آخر بدين يستحقّه عنده من نحو ثمان عشرة سنة أصله أجرة مكان فأنكر دعواه والحال أنّ المدّعي حاضر موجود مع المدّعى عليه في بلد واحد ولم يطالبه به ولم يدعّ به عليه ولم ينازعه أكثر من خمس عشرة سنة لا ا تسمع دعواه.
الإجابة
أجاب: نعم إن كان منكرًا لذلك ولعقد الإجارة، وإلا تسمع كما لو ترك لعذر والله تعالى أعلم.