السؤال
سئل: في رجل ضمن لآخر رجلا ضمان حضور وسلمه له طائعا مختارا بحضرة بينة وبعد التسليم اشترى منه نخلا بثمن معلوم وقبضه البائع ووضع المشتري يده على النخل وصار ينتفع به مدة والآن يدعي خصمه أن الضمان كان ضمان غرم وأنه باع له النخل بالإكراه ولا بينة له على دعواه فهل لا عبرة بالدعوى المجردة عن الإثبات الشرعي ويكون الحق في النخل للمشتري.
الإجابة
أجاب: لا يقضي لمدع بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي والله تعالى أعلم.