حكم الخطأ في تسمية الزوجة عند عقد النكاح

السؤال
سُئِلَ: في رجل له بنتان اسم الكبرى عائشة، واسم الصغرى فاطمة، ويريد تزويج الكبرى لرجل، فقال له: زوجتك فاطمة، فقبل، فهل انعقد النكاح على الصغرى، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، انعقد النكاح على الصغرى وإن كان يريد تزويج الكبرى، ولو قال: زوجتك بنتي الكبرى فاطمة؛ يجب أن لا ينعقد النكاح على أحدهما، كما في «الخلاصة».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر