السؤال
سُئِلَ: في رجل له بنتان اسم الكبرى عائشة، واسم الصغرى فاطمة، ويريد تزويج الكبرى لرجل، فقال له: زوجتك فاطمة، فقبل، فهل انعقد النكاح على الصغرى، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، انعقد النكاح على الصغرى وإن كان يريد تزويج الكبرى، ولو قال: زوجتك بنتي الكبرى فاطمة؛ يجب أن لا ينعقد النكاح على أحدهما، كما في «الخلاصة».