الإجابة
أَجَابَ: نعم، هو سنة كما جاء في الخبر، وهو من شعائر الإسلام وخصائصه، حتى لو اجتمع أهل بلدة على تركه يحاربهم الإمام، ذكره في التنوير» في مسائل شتى.
وفيه: صبي حشفته ظاهرة بحيث لو رآه إنسان ظنه مختوناً، لا تُقطع جلدة ذكره إلا بتشديد وألم؛ فيترك على حاله كشيخ أسلم، وقال أهل النظر: لا يطيق الختان ترك.
ولو ختن ولم تقطع الجلدة كلها؛ ينظر، فإن قطع أكثر من النصف كان ختاناً، وإن قطع النصفُ فما دونه لا يكون ختاناً يعتد به؛ لعدم الختان حقيقة وحكماً.
ووقته غير معلوم، وقيل: سبع سنين كما في «الملتقى»، وقيل: عشر وقيل: أقصاه اثنا عشر وقيل: العبرة لطاقته وهو الأشبه، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا علم لي بوقته، ولم يرد عنهما فيه شيء، فلذا اختلف المشايخ.
وختان المرأة ليس بسنة