حكم التوكيل في عقد السلم

السؤال
سُئِلَ: في رجل دفع لآخر مبلغاً معلوماً من الدراهم؛ ليُسلمها له على مقدار معلوم من الحنطة بالوجه الشرعي، فعقد الوكيل السلم مع زيد عقداً مستوفياً لشرائط صحة السَّلَم المعتبرة شرعاً، فهل صح التوكيل بذلك، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، صح التوكيل بذلك، وإذا فارق الوكيل المسلم إليه قبل أن يُقبضه رأس مال السَّلَم؛ بطل السَّلَم، سواء كان الموكل حاضراً أم غائباً، فلا عبرة بمفارقة الموكل، وكذا التوكيل بالصرف يصح، وإذا فارق الوكيل صاحبه قبل أن يدفع إليه بطل الصرف، ولا يجوز التوكيل من جانب المُسلم إليه؛ لأنه توكيل ببيع الطعام في ذمته على أن يكون الثمن لغيره، وهذا لا نظير له في الشرع، فلا يصح كما هو صريح الشروح.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر