تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل وكل آخر بأن يشتري له عبداً، أو جارية،
أو داراً، ولم يبين له الثمن ولا النوع، فاشترى الوكيل، فهل لا يصح التوكيل، ويقع الشراء للوكيل، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، لا يصح التوكيل، ويقع الشراء للوكيل، لا للموكل، فإن سمى الموكل ثمناً صح التوكيل ويقع الشراء له، وكذا إن بين النوع؛ بأن قال له: وكلتك بأن تشتري لي عبداً حبشيّاً، أو قال له: تركياً، أو هندياً، أو سندياً، فيصح التوكيل وإن لم يسم ثمناً، هذا ما في «الكنز»، و«التنوير»، و«الدر»، فجعلوا الدار كالعبد .
وما في «الملتقى»: أنه لا بدَّ من صحة التوكيل في شراء الدار من بيان ثمن الدار ومن بيان المحلة كما في فتاوى قاضي خان» .
وجعل في «الهداية الدار كالثوب، فلا يصح التوكيل بشرائها وإن بين الثمن؛ لأنها تختلف اختلافاً فاحشاً باختلاف الأغراض، والجيران، والمرافق، والمحال والبلدان، فيتعذَّر الامتثال فإن سمَّى ثمن الدار، ووصف جنسها؛ جاز.
ووفق في «المعراج» بأن ما في الهداية على ما إذا كانت تختلف في تلك الديار اختلافاً فاحشاً وكلام غيره على ما إذا كانت لا تتفاحش.