السؤال
سئل: في امرأة طلقها زوجها ثلاثا بحضرة بينة شرعية من أهل بلدها موجودة بالبلد فبعد مضي مدة سنة وخروجها من العدّة تزوجت غيره، والآن نائب الشرع بالبلد يريد التفريق بينها وبين من تزوجته بسبب غيبة مطلقها، فهل لا يجاب لذلك ولا يسمع دعواه عليها ولا غيره إلا إذا حضر المطلق المذكور.
الإجابة
أجاب: لا خصومة لأحد مع الزوج الثاني وينتظر حضور الغائب ولا يفرق مع غيبته على ما أفاده صاحب البحر، والله تعالى أعلم.