تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فِي بِكْرٍ صَغِيرَةٍ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ إِنَّ أَبَوَيْهَا أَخَذَاهَا إِلَى قَرْيَتِهِمَا وَمَنْعَاهَا عَنْ زَوْجِهَا وَبَلَغَتْ، فَادَّعَتْ أَنَّ بِزَوْجِهَا عُنَّةٌ، هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهَا أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهَا أَنَّهُ عِنِّينٌ، وَعَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِ عُدَّتِهِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِقَوْلِ النِّسَاءِ أَنَّهَا بِكُرُ: يُؤَجَّلُ مِنْ وَقْتِ الْمُرَافَعَةِ سَنَةٌ كَامِلَةٌ، وَلَا تُحْسَبُ مِنْهَا أَيَّامُ مَرَضِهِ وَلَا مَرَضِهَا، وَلَا أَيَّامُ غَيْبَتِهَا عَنْهُ وَلَوْ بِحَجِّهَا وَهُرُوبِهَا مِنْهُ، فَإِنْ وَطِئَ، وَإِلَّا بَانَتْ بِالتَّفْرِيقِ إِنْ طَلَبَتْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.