تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم التفريق بين الزوجين بسبب ادعاء الزوجة العنة

السؤال
سُئِلَ: فِي بِكْرٍ صَغِيرَةٍ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ إِنَّ أَبَوَيْهَا أَخَذَاهَا إِلَى قَرْيَتِهِمَا وَمَنْعَاهَا عَنْ زَوْجِهَا وَبَلَغَتْ، فَادَّعَتْ أَنَّ بِزَوْجِهَا عُنَّةٌ، هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهَا أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهَا أَنَّهُ عِنِّينٌ، وَعَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِ عُدَّتِهِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِقَوْلِ النِّسَاءِ أَنَّهَا بِكُرُ: يُؤَجَّلُ مِنْ وَقْتِ الْمُرَافَعَةِ سَنَةٌ كَامِلَةٌ، وَلَا تُحْسَبُ مِنْهَا أَيَّامُ مَرَضِهِ وَلَا مَرَضِهَا، وَلَا أَيَّامُ غَيْبَتِهَا عَنْهُ وَلَوْ بِحَجِّهَا وَهُرُوبِهَا مِنْهُ، فَإِنْ وَطِئَ، وَإِلَّا بَانَتْ بِالتَّفْرِيقِ إِنْ طَلَبَتْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر