السؤال
سئل: في رجل له دار بدرب مشترك غير نافذ، وله قطعة أرض خربة يملكها قبالة داره فسد الدرب الأصلي وأدخله في داره وعوض عنه القطعة المذكورة من غير إذن أهل الدرب، فهل لهم الرجوع ويبقى الدرب، كما كان.
الإجابة
أجاب: الطريق غير النافذ لا يجوز التصرف فيه بإحداث شيء مطلقا أضر أم لا إلا بإذن أربابه لأنها مملوكة لهم، كما في الهداية وسواء كان في صدر المحلة، أو وسطها، أو مؤخرها، كما في حواشي الدر المختار والله تعالى أعلم.