السؤال
سئل: في رجل يزعم أنه من أهل العلم مقيم بين أظهر العوام وكل من طلق زوجته منهم ثلاثا يذهب إليه ليرد له زوجته فيأتي بصبي ويعقد له تلك المرأة المطلقة ثلاثا يدخل بها ويطلقها فيعقدها هذا الرجل عليها للزوج الأول عقب الطلاق بلا عدة، فهل إذا توفرت شروط نكاح الصبي لتلك المرأة يكون النكاح صحيحاً ولا يصح طلاقه ولا طلاق وليه عنه فتكون المرأة حينئذ باقية على عصمة الصبي ولا يصح ا العقد عليها منعه من لزوجها الأول ويجب على الحاكم الشرعي التفريق بينهما وبينه فإذا اعتدت للشبهة ذلك كفا حلت للصبي ويؤدب فاعل ذلك شرعاً ويجب على الحاكم أيضاً م للناس عن تهاونهم في ذلك وحسما لباب الفساد.
الإجابة
أجاب: صرح علماؤنا بأن طلاق الصبي لا يصح، وبأن ولي الصغير لا يملك تطليق زوجته فليس لزوجة الصغير بعد تطليقه حال صغره التزوج بغيره وعلي ولاة الأمور منع الرجل المذكور عن ارتكاب مثل هذه الأمور إن كان لا وقوف له على حقيقتها، أو قاصداً إيقاعها الجلب الدنيا وتأديبه على مخالفة ما اشتهر عن ودعاية العامة لذلك فيزجر بما يليق بحاله ويحجر على مثل هذا الرجل في الفتوى والله تعالى أعلم.