السؤال
سئل: في رجل اشترى من آخر نصف عجلة بقر بثمن معلوم إلى أجل مجهول وهو أنه يدفع له الثمن من نتاجها، فهل والحال هذه يكون البيع فاسدا ويكون للبائع فسخ البيع، حيث وقع هذا الشرط المذكور في صلب العقد.
الإجابة
أجاب: نعم يفسد البيع إذا عقد بثمن مؤجل بأجل مجهول، حيث وقع التأجيل في صلب العقد فإذا تحقق فساده وجب فسخه، حيث لا مانع والله تعالى أعلم.