السؤال
سئل: من بيت مال مصر بإفادة واردة في ۱۷ شوال سنة ۸۹ مضمونها أنه وقت وفاة المرحومة فاطمة هانم بنت المرحوم عزيز أفندي قيل إنها توفيت عن زوجها وأمها وأخيها لأمها وأختها لأبيها حاضرة وأخت لأب بالإشاعة تسمى فتنة غير محققة وكان للمتوفاة حصة قدرها ثلاثة قراريط في منزل خرب مهدوم فصار بيع حصة الزوج والأخت لأب والأم والأخ الحاضرين المذكورين من ذ ذلك مباشرة بأنفسهم ومن . حضرة مثلا أفندي في حصة الأخت المفقودة التي ليست محققة وتحررت الحجة اللازمة للمشتري بذلك والآن ثبت وفاة المتوفاة المذكورة عن زوجها وأختها لأبيها ووالدتها وأخيها لوالدتها المذكورين من غير شريك بمقتضى أعلام شرعي من محكمة البرلس مؤرخ غرة رجب سنة ۸۹ وعليه تصديق من حضرة مفتي المديرية بصحة مضمونه، وحيث مقتضى الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك لزم تحريره لحضرتكم نؤمل ورود الإفادة.
الإجابة
أجاب: إن كان المقصود الاستفهام عن حكم البيع الصادر من مأذون القاضي في نصيب الأخت لأب التي قيل إنها من جملة الورثة وهي غير محققة لمسوغ خوف الفساد في عقار المفقود، ثم تبين انحصار الإرث في الورثة الموجودين سواها وأن لا وارث للمتوفاة سواهم فحكمه أنه موقوف على إجازة الورثة المستحقين لتلك الحصة كل بقدر نصيبه فيها، فإن أجازوه نفذ، وإن ردوه بطل والله تعالى أعلم.