السؤال
سئل: في جماعة شركاء في مكان بنى فيه أحد الشركاء أمكنة بأنقاض اشتراها من ماله الخاص به وصرف في ذلك مبلغا من ماله لكونه له معظم المكان وباقي الشركاء لهم شيء قليل من ذلك وقف عليهم وطلب مالك المعظم قسمته وأبى بعض الشركاء الآخر فماذا يكون الحكم في القسمة وفيما بناه فيه بدون إذن باقي الشركاء.
الإجابة
أجاب: بنى أحد الشركاء بغير إذن الباقي في المكان المشترك فطلب شريكه رفع بنائه قسم العقار، حيث احتمل القسمة، فإن وقع البناء في نصيب الباني فيها ونعمت، وإلا هدم والله تعالى أعلم.