تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم البناء في الدار المشتركة بغير إذن الشركاء

السؤال
سُئِلَ: فِيمَا إِذَا بَنَى أَحَدُ الشُّرَكَاءِ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ بَقِيَّةِ الشُّرَكَاءِ، مَا حُكْمُهُ؟
الإجابة
أَجَابَ: ذَكَرَ عُلَمَاؤُنَا: إِذَا بَنَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْآخَرِ، فَطَلَبَ رَفْعَ بِنَائِهِ قسم، فَإِنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِ الْبَانِي فَبِهَا وَإِلَّا هُدِمَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ الْقِسْمَةُ أَوْ لَمْ يَرْضَيَا بِهَا؛ تَعَيَّنَ الْهَدْمُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر