تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم الانتفاع ببئر في أرض موات حفرت بإذن الإمام

السؤال
سُئِلَ: في رجل حفر بئراً في أرض موات بإذن الإمام، فهل للناس الشرب منه، وسقي دوابهم، والطبخ والغسل منه أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم لهم جميع ذلك، وليس لمالكه منعهم من ذلك إن لم يخف التخريب لكثرة المواشي، أو لكثرة الورود عليه، فإن خيف ذلك، فله المنع؛ لتحقق الضرر، فقد صرح في المتون بأن الأنهار المملوكة، والحوض، والبئر والقناة، لكلِّ حقٌّ الشَّفَةِ منه؛ لحديث أحمد: «المُسلِمونَ شُركاء في ثلاث: في الماء، والكلا، والنَّارِ »، ولأن البئر ونحوها لم يوضع للإحراز، والمباح لا يملك بدونه؛ كالظبي إذا تنكس في أرضه. وكل ماء لم يحرز بطرف فيشتركون فيه، وليس لأحد أن يسقي أرضه أو شجره، أو ينصب دولاباً من نهر غيره أو قناته أو بئره إلا بإذنه، وله سقي شجر وخُضَر في داره بالجرار في الأصح؛ لأن الناس يتوسعون فيه، ويعدون المنع من الدناءة، كما في «الهداية» وغيرها. وفي «الخانية»: نهر لقوم، ولرجل أرض بجنبه ليس له شرب منه، فلصاحب الأرض أن يشرب ويتوضأ ويسقي دوابه من هذا النهر، وليس له أن يسقي أرضاً أو شجراً أو زرعاً، ولا أن ينصب دولاباً على النهر لأرضه.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر