حكم الامتناع عن دفع الأجرة للوكيل

السؤال
سئل: في رجل له حصة في مكان وباقيه لغيره ساكن فيه رجل بالأجرة فترتب عند المستأجر مبلغ طلبه منه صاحب الحصة فيه والوكيل عن باقي الشركاء في القبض فامتنع من دفعه وأنكر وكالته عن باقي الشركاء فهل إذا كان أحد الشركاء ثابتة وكالته وصدق له المستأجر بالوكالة ودفع له الأجرة سنين عديدة ومرارا يؤمر المستأجر بدفع ما ترتب عنده من الأجرة ولا عبرة بإنكاره المذكور والحال هذه.
الإجابة

أجاب: إذا كان توكيل الرجل المذكور بقبض الأجرة من المستأجرة ثابتا بالوجه وكيل جميع الشرعي لا يكون للمستأجر الامتناع عن الدفع له والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر