حكم الاعتماد على حجة مقطوعة الثبوت لإثبات الوقفية

السؤال
سئل: فيما إذا ادعى إنسان وقفية أرض وأراد إثبات ذلك بحجة مقطوعة الثبوت لا قيد لها في سجلات المحكمة فهل لا يقضى بها ولا يعول عليها بل لا بد من ثبوت مضمونها بالبينة الشرعية.
الإجابة

أجاب: حجج الشرع الشريف ثلاث البيئة والإقرار والنكول ولا يعول شرعا على صك مقطوع الثبوت ولو كان عليه خطوط القضاة الماضين فلا يثبت بها وقف ولا ملك سيما إذا لم تكن مقيدة بسجل القاضي وحينئذ فلا اعتبار بهذه الحجة على هذا الوجه ولا يعول عليها والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر