السؤال
سُئِلَ في رجلين اشتريا عبداً، وتسلماه، فطلب رجل منهما الشركة فيه، فأشركاه فيه معاً، فهل يصير العبد بينهم أثلاثاً، أم يصير لمن أشركاه نصفه؟
الإجابة
أَجَابَ: يصير العبد بينهم أثلاثاً استحساناً، ذكره في «التمرتاشية»، وكذا في «البحر»
وإن أشركاه على التعاقب؛ فله نصفه ولهما النصف، ذكره في «البحر».