حكم الاشتراك في العبد

السؤال
سُئِلَ في رجلين اشتريا عبداً، وتسلماه، فطلب رجل منهما الشركة فيه، فأشركاه فيه معاً، فهل يصير العبد بينهم أثلاثاً، أم يصير لمن أشركاه نصفه؟
الإجابة

أَجَابَ: يصير العبد بينهم أثلاثاً استحساناً، ذكره في «التمرتاشية»، وكذا في «البحر»
وإن أشركاه على التعاقب؛ فله نصفه ولهما النصف، ذكره في «البحر».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر