السؤال
سئل: في جماعة ادعوا على رجل بأنه سرق منهم كذا وكذا أعيانا وأن الذي أخبرهم بذلك زوجته لكونه تزوج عليها واستولوا على دراهم كانت وأخذوها قهرا عنه في نظير ما ادعوا عليه به بدون وجه شرعي فهل إذا لم تثبت عليه السرقة بالبينة الشرعية يؤمرون برد ما أخذوه منه قهرا ولا عبرة بأخبار زوجته بذلك بدون إثبات بينة شرعية، أو إقراره معتبر شرعا، أو نكول في حق الضمان.
الإجابة
أجاب: لا تثبت السرقة بمجرد إخبار امرأة وليس للجماعة المذكورين الاستيلاء على شيء من مال المدعى عليه بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم.