السؤال
سئل: في رجل ادّعى على آخر بمبلغ معلوم من الدراهم بمقتضى ورقة وجدها مقطوعة الثبوت وذلك من مدّة أربع عشرة سنة فأنكر المدّعى عليه دعواه والحال أن المدّعي والمدّعى عليه كل منهما حاضر وموجود بالبلد المذكورة ولم يدع عليه ولم ينازعه فيها من غير مانع شرعي يمنعه من ذلك فهل تسمع دعواه عليه ولا تقبل لا ببيّنة على ما يدّعيه.
الإجابة
أجاب: الحجّة البيّنة أو الإقرار أو النكول فلا يقضى بصك بدون إثبات مضمونه شرعًا والله تعالى أعلم.