السؤال
سئل: في رجل تزوج بكرا صغيرا من أبيها بصداق معلوم بعضه حال وبعضه مؤجل فدفع الزوج للولي المذكور المعجل فجهزها الولي ببعضه وهو قدر معلوم وبعضه استهلكه في شؤون نفسه بلا ضرورة ودخل الزوج بزوجته وعاشرها حتى ولدت منه بنتا ثم ماتت الزوجة المذكورة عن أبيها وبنتها الصغيرة وزوجها المذكور فوقع اختلاف بين الزوج والأب في دفع جميع معجل الصداق فادعاه الزوج وأنكر الأب واعترف بقبض بعضه الذي جهزها منه واستهلك باقيه ولا بيّنة للزوج على دفع الجميع فهل تسمع الدّعوى ببعض المعجل ولو بعد الدخول ولا تقبل دعوى الزوج بدفع الباقي بلا برهان بل له تحليف الأب على عدم قبضه باقي المعجل ويكون الجهاز المذكور ومن استقر بذمة الأب مما قبضه من المعجل ومؤجل الصداق الذي بذمة الزوج تركة عنها يقسم بين ورثتها بالفريضة ولا يستقل الأب بما استهلكه من معجل الصداق بلا إذن من مالكته حال حياتها أو إبراء منها بعد الاستهلاك أفيدوا الجواب
الإجابة
أجاب: نعم تسمع الدّعوى ببعض معجل الصداق ولو بعد التسليم والدخول بالزوجة لا بكله كما نقله في تنقية الحامدية عن جامع الفصولين وحينئذ فعلى الزوج المدّعي دفع الباقي البيّنة واليمين على الأب المنكر قبضه . وجميع الجهاز وما بذمة الأب من باقي المعجل وما بذمة الزوج من مؤجل الصداق تركة عن المرأة المذكورة يقسم بين جميع ورثتها بالفريضة الشرعية ولي للأب الاختصاص بما استهلكه من مال ابنته بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم.