السؤال
سئل: في رجل له جانب أطيان زراعة توافق مع رجلين آخرين على أن يزرع تلك الأرض قطنا سنة،وكذا وعليه جميع المؤن من بذر وحرث وكل عمل ويكون له ثلاثة أرباع وللرجلين ربعه في نظير إقراضهما إياه مائتي جنيه بينتو فهل والحال هذه إذا زرع رب الأرض أرضه وأخرجت شيئا من القطن المذكور يكون له، ولا يستحق الرجلان في ذلك الحاج شيئا لعدم إيجاب شيء نظير القرض لكونه ربا، ولا يصح الشرط المذكور وليس لهما عنده سوى المبلغ الذي أقرضاه إياه.
الإجابة
أجاب: نعم لا يستحق الرجلان المقرضان على رب الأرض المستقرض شيئا سوى مثل قرضهما شرعاً والحال ما ذكر بالسؤال والله تعالى أعلم.