تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل طلب من أبي امرأة بالغة بكر أنه يزوجه ابنته فرضي الأب بذلك وسموا المهر مقدما ومؤخرا ودفع من يريد التزوج بعض المقدم وانصرفوا على يعقدوا النكاح غدا وبعد مدة طلب من يريد التزوج من الولي المذكور إجراء العقد فأبى إلا أن يقبض باقي المقدم فأعسر عنه فعنّ له الرجوع عن التزوج وطلب من الولي ما أقبضه له من المهر فامتنع وتعلل بأن الاتفاق المذكور عقد للنكاح، فهل حيث لم يقع بينهما ألفاظ تفيد العقد، ولم يكن الأب وكيلا عن بنته في العقد لا يعد ما ذكر من الاتفاق بينهما على أن يتزوجها في المستقبل وتسمية المهر مقدماً ومؤخراً قداً للنكاح ولا يجبر الرجل المذكور على التزوج بها وله الرجوع بما دفعه من المهر المذكور أفيدوا الجواب.
الإجابة
أجاب: نعم لا يعد مجرد ما ذكر عقد النكاح حيث لم يصدر بينهما لفظ ينعقد به النكاح ولا يجبر الرجل المذكور على التزوج بها وله الرجوع بما دفعه من المهر، والله سبحانه وتعالى أعلم.