السؤال
سئل: من طرف نائب محكمة سيوط بإفادة منه إلى المديرية ومنها إلى ضبطية مصر بقصد إرسالها لهذا الطرف لإعطاء الجواب للعمل بمقتضاه ومن الضبطية أرسل بإفادة لهذا الطرف في ٢٠ شوال سنة ٩٦ وصورة السؤال المذكور في رجل أقر لدى القاضي أنه باع لفلانة منزلا محدودا بثمن معلوم قبضه منها وأقرت المرأة أن المنزل المبتاع لها إلى ابنها فلان وأن الثمن من ماله وكتب القاضي بذلك حجة سجلها بسجله المحفوظ كتب في صدرها إقرار الرجل ببيع المنزل للمرأة بثمن كذا قبضه منها وكتب في عجزها إقرار المرأة بأن المنزل المبتاع لها إلى ابنها فلان المرقوم وأن الثمن من ماله، ثم ماتت المرأة بعد مدة عن ابنها المذكور وعن ابن مفقود وبنتين وقد تخرب المنزل فسد الابن المشتري له بأنه أغلقه وبعد مدة أراد فتحه لإصلاحه فتبين أن رجلا من جيرانه نقب حائطه وفتح له ثقبا من ظهره في منزله وصار ينتفع به ولما عارضه زعم أن البنتين باعثا ثلثه إلى ابن إحداهما بناء على أنه تركة عن أمهما والابن باعه له ولما علم الابن المشتري بذلك تنازع . معه لدى القاضي مدعيا أن شراء والدته للمنزل كان بأمره واستشهد على ذلك بالحجة المذكورة فهل يعمل بها، حيث كان للحجة رسوم في السجل المصان ويكون إقرار أمه بأن المنزل المبتاع لها إلى ابنها فلان وأن الثمن من ماله إقرارا بأنها اشترته له بأمره ويقبل قول الابن في ذلك شرعا أفيدونا.
الإجابة
أجاب: حجج الشرع ثرث البيئة والإقرار والنكول فلا يعمل بالخط ولا يعول عليه في إثبات الحق شرعا ولو كان حجة مسجلة إلا فيما استثنى وليست تلك الحجة في هذا الموضوع المفهوم من السؤال المذكور من قبيل ما دوّن بلائحة القضاة فتنتظر هذه المادة بالوجه الشرعي بين المتنازعين ويعول فيها على الإثبات بالبيئة، أو الإقرار، أو النكول ممن يطلب منه ذلك شرعا طبق دعواه بعد تصحيحها والله تعالى أعلم.