تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجلٍ مات عن ابنٍ وبنتين قاصرين وترك لهما نخلاً مغروسًا في أرضه، فوضع قريب لهما يده عليه مدةً عشر سنين، فبعد بلوغهما طلبا النخل من واضع اليد عليه، فمنعهما منه مدعياً أن والدهما أسقط حقه منه له بموجب ورقة قديمة مقطوعة الثبوت بذلك، فأنكرا دعواه الإسقاط، فهل إذا لم يثبت دعواه الإسقاط بالبيّنة الشرعية لا تجاب لذلك، ويكون لهما أخذ ما تركه والدهما لهما، ولا عبرة بالورقة التي معه إذا لم يثبت مضمونها بالوجه الشرعي؟
الإجابة
أجاب: الإسقاط في الأعيان لا يصح، ولا يقضي بصك لم يثبت مضمونه شرعًا، والله تعالى أعلم.