تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل توافق مع رجل آخر على أن يشتريا وابورا لسقي الأرض ويوضع في أرض أحدهما بداعي كون الشريك الآخر لم يكن له أرض على الماء يوضع فيها الوابور المذكور وما تعطل من الأرض التي يوضع الوابور المذكور فيها وتجري فيه المياه لغيط الآخر يؤخذ بدل ما يخصه فيها من أرض الآخر التي بحوض معلوم وأن يكلف كل واحد الأرض التي تخصه من أرض الآخر عليه وذلك كله بموجب شرطية مختومة بختم كل منهما من غير اطلاع الحكومة وإذنها في ذلك من جهة المبادلة في الأرض والحال إن أرض كل منهما خراجية أميرية فهل إذا اشترى الوابور المذكور ووضع في الأرض المذكورة وأبى أحدهما أن يعطي الآخر شيئا من أرضه الموصلة لماء الوابور لأرض الآخر لا يجبر على ذلك وإذا باع كل منهما حصة الشريكه في الوابور المذكور يكون البيع صحيحا وما حكم الشرع.
الإجابة
أجاب: إذا لم يتم الإسقاط في الأرض الأميرية، ولم يستوف شرائطه المعتبرة لا يعول عليه وإذا باع أحد الشريكين نصيبه من الوابور الشريكه بيعا بانا مستوفيا شرائطه يحكم بصحته بعد ثبوته بالوجه الشرعي والله تعالى أعلم.