حكم الإجارة بأزيد من الأجر الأول والمهايأة في المكان

السؤال
سئل: في رجل يملك ثمانية عشر قيراطا في بيت ساكن فيه ومستأجر نصيب شريكته وقدره قيراطان ونصيب الشريك الآخر وقدره أربعة قراريط بأجرة معلومة فطلب صاحب الأربعة قراريط من شريكه بعد مضي مدة السنة المنعقدة فيها الإجارة أن يؤجر له نصيبه بأزيد من الأجر الأول فامتنع الشريك المستأجر من قبول الزيادة وطلب المهايأة في المكان المذكور، حيث كان لا يقبل قسمة الإفراز، فهل لا يجبر على قبول الزيادة ويجاب لقسمة المكان المذكور بالمهايأة.
الإجابة

أجاب: نعم لا يجبر على الإجارة بأزيد من الأجر الأول ويجاب طالب المهايأة لها، حيث لا يقبل قسمة الإفراز والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر