تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فيما إذا افترق متعاقدا السَّلَم بأبدانهما، ولم يقبض المُسلَمُ إليه رأس مال السَّلَم، فهل يبطل السَّلَم، أم لا؟
الإجابة
أجَابَ: نعم، يبطل؛ لأن قبض رأس مال السلم قبل الافتراق بأبدانهما شرط لبقائه على الصحة، كما في «التنوير»، وغيره.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون رأس مال السَّلَم ممَّا يتعيَّن، أو لا، كما في «المنح»، وغيره.
وأما قبضه في المجلس ليس بشرط، قال في «البزازية»: وإن مكثا إلى الليل، أو سافرا فرسخاً أو أكثر، أو ناما، ثم سلّم جاز، ولو سلم عشرةً في كرّ حنطة، ودخل إلى المنزل ليخرجه، فإن توارى عن المسلم إليه بطل، وإن بحيث انتهى يراه لا يبطل، وصحت الكفالة والحوالة والارتهان برأس مال السَّلَم.