حكم اشتراط مبلغ معلوم للمضارب من الربح

السؤال
سُئِلَ: في رجل دفع لآخر مبلغاً معلوماً من الدراهم مضاربة، وشرط للمضارب مئة درهم من الربح، فهل هذه المضاربة فاسدة، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، هذه المضاربة فاسدة.
قال في «الملتقى»: فتفسد إن شرط لأحدهما عشرة دراهم مثلاً
وقال في التنوير و شرحيه وشرط كون الربح بينهما شائعاً، فلو عين قدراً؛ فسدت.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر